مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

360

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

للسجود هو تلاوة آية السجدة أو سماعها ، وليست الترجمة منها « 1 » . ( انظر : سجود التلاوة ) 5 - ترجمة التلبية : يجب الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح المطابق لقواعد اللغة العربية ، بأن تؤدّى الحروف من مخارجها مع القدرة ؛ لأنّ ذلك هو المأمور به « 2 » . ولو تعذّر على الأعجمي التلبية للإحرام فظاهر بعضهم وجوب الترجمة « 3 » ، وتنظّر الشهيد الأوّل في ذلك « 4 » . وذهب بعضهم إلى وجوب الاستنابة « 5 » ، وبه رواية « 6 » . ولكن استشكل السيّد الخوئي في وجوب الترجمة والاستنابة ، بل قال : « عليه أن يصبر إلى العام القابل ليتعلّم أداء الكلمات صحيحاً » « 7 » . وذهب بعضهم إلى الجمع بين الأمرين وجوباً « 8 » أو احتياطاً « 9 » أو استحباباً « 10 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أعجمي ، تلبية ) 6 - ترجمة العقود والإيقاعات : أمّا العقود الجائزة فتجزي الترجمة في جملة منها حيث لم يشترط فيها العربية ، مثل الإقرار والوكالة والوديعة والعارية والوصيّة بلا خلاف في ذلك « 11 » . وأمّا العقود اللازمة - كالبيع ونحوه - فتجزي الترجمة فيها بناءً على القول بعدم اشتراط العربية « 12 » ، كما هو الصحيح عند المحقّقين من المتأخّرين ، بعد شمول المطلقات الدالّة على الصحّة واللزوم لجميع اللغات ، مضافاً إلى أنّ حقيقة كلّ أمر إنشائي متقوّمة باعتباره النفساني المظهر

--> ( 1 ) مستمسك العروة 6 : 421 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 232 . ( 2 ) انظر : الدروس 1 : 347 . ( 3 ) المدارك 7 : 266 . جواهر الكلام 18 : 224 . ( 4 ) الدروس 1 : 347 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 180 . ( 6 ) الوسائل 14 : 230 ، ب 11 من الحلق والتقصير ، ح 3 . ( 7 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 526 . ( 8 ) كشف اللثام 5 : 270 . ( 9 ) مستند الشيعة 11 : 315 . ( 10 ) العروة الوثقى 4 : 664 ، م 14 . ( 11 ) العناوين 2 : 144 . ( 12 ) مفتاح الكرامة 12 : 526 .